الشيخ الأنصاري

173

كتاب الصوم ، الأول

القضاء والكفارة في معاودة الجنب النوم ثالثا ثالثا عقيب انتباهتين " بل عن الغنية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) وشرح القواعد للمحقق الثاني ( 4 ) الاجماع عليه ، ولعله لما رواه سليمان بن جعفر المروزي ، عن الفقيه عليه السلام " قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه " ( 5 ) . ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه " قال : سألته عن احتلام الصائم ؟ ( قال : فقال إذا احتلم ) ( 6 ) نهارا في شهر رمضان ، فلا ينام حتى يغتسل . ومن ( 7 ) أجنب ( ليلا ) ( 8 ) في شهر رمضان ( فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان ) ( 9 ) فنام حتى يصبح ، فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ( ويتم صيامه ) ( 10 ) ولكن لن يدركه أبدا " ( 11 ) دلتا باطلاقهما على وجوب القضاء والكفارة على مطلق من لم يغتسل أو نام حتى أصبح جنبا . خرج منه ما دل الدليل على عدم إيجابه لشئ ، كالنومة الأولى في الجملة ، أو إيجابه القضاء خاصة كالنومة الثانية كذلك ، فبقي الباقي . ولا يضر ضعف سندهما ، لانجباره ( 12 ) بالاجماعات المحكية ( بل بالشهرة

--> ( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . ( 2 ) الخلاف 2 : 222 كتاب الصوم ، المسألة 87 . ( 3 ) الوسيلة : 142 . ( 4 ) جامع المقاصد 3 : 70 . ( 5 ) الوسائل 7 : 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . ( 6 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " و " ج " . ( 7 ) في الوسائل : وإن أجنب . ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) الزيادات من الوسائل . ( 11 ) الوسائل 7 : 43 - 44 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 4 . ( 12 ) في " ج " و " ع " : لانجبارهما .